ثانيها : العظم من ميّت أو حيّ ، إنسان أو غيره ، نجس العين أو طاهرها ، متنجّس بالعارض أو لا ، من قابل التذكية أو غيره . واحتمال التخصيص فيه باعتبار التعليل سبق البحث فيه في مسألة الروث . ويجري البحث في منقلبه كما جرى في منقلبه ، ومتفرّق أجزائه كمتفرّق أجزائه ، وحكم تطهيره على القول به كحكم تطهيره ، ما لم يفض استنجاء المستنجي به بتكفيره كالاستنجاء بعظم نبيّ أو وصيّه . والتحريم في الشحم واللحم أشدّ منه في العظم ، والقرمطة من العظم ، وحكم تقذيره كحكم تقذيره . ولو جبر على الاستنجاء إمّا بعظم أو روث اختار الروث على إشكال ، ويجب الاقتصار على أقلّ ما يندفع به الإجبار ، ويحرم بالمشتبه بهما مع الانحصار . ولو لم يستتبع التطهير التقذير ، كما إذا لم يكن في المحلّ قذر ومن الغائط أثر ، أو كان بعد الزوال بالأُولى أو الثانية جرى الحكم أيضاً ، ويحتمل زيادة الإثم لو كان عظم ما قصد بتذكيته القربة كالهدي والأُضحيّة ونحوهما . ولا يجري على الأظفار ولا الجلد ، ولا الصوف ولا الوبر ، ولا الشعر ونحوها حكم العظام . ولا يترتّب تطهير عليه ، ولا على ما قبله للنص ( 1 ) . ولو كان الروث أو العظم طاهرين أو نجسين لم تسرِ نجاستهما ، لم يمنعا عن الاستنجاء بغير الماء ، ومع النجاسة والسراية يمنعان . ثالثها : المحترمات وهي أقسام : منها : ما يستتبع التكفير فليزم منه عدم التطهير ، كالاستنجاء بحجر الكعبة وثوبها ، وكتابة القرآن ، وأسماء اللَّه وصفاته المقصود نسبتها إليه وإن لم تكن مختصّة به ، وأسماء النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وكتب الأنبياء وأسماؤهم وأثواب عليها أسماء اللَّه ، وماء
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٦
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 354 ح 1053 ، الوسائل 1 : 252 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1 .