تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

من طاهر بتمامه أو بجزئه الماسح على اختلاف الوجهين ، لأنجس ولا متنجّس وإن كان يابساً بيابس بكر جزئه المطهر أو كلَّه على اختلاف الوجهين ، لا يستعمل فيه قبل ، وإن كان طاهراً من أصله إذ كان فيه مطهّراً لجاف مع جفافه ، أو متمّماً للمسحات بعد زوال العين ، أو بالغسل بعد التنجيس ، والظاهر عدم البأس بالتبييس وإزالة السطح النجس ، أو جزء من جانب آخر . فمن استعمل جزءاً من بدنه أو من حيوان آخر بطل حكمه ، فلا يستنجي به ما دام حيّاً ، إلا أن يبدل ظاهره بباطنه على تأمّل . جافّ احتياطاً ، قالع للنجاسة بالفعل مع وجودها ، لا يلزق ولا يزلق ، وبالتقدير مع عدمها ، ويقوى عدم الاعتبار فيه إن لم يعلَّق شيء منها فيه . مشتمل على عدد الثلاث إذ هو أقلّ العدد ، ولا بدّ من إتمامه إن زال قبل تمامه ، وإن لم يزل زيد في العدد حتى يزول ، ولو زال على الزوج ألحق به الفرد ندباً بثلاث مسحات بها له أو به لها أو على التماسح ، ولا يكفي مجرّد الوضع وإن ترتّب عليه النقاء ، ( ولا ) ( 1 ) تعدّد الماسح دون المسح كما إذا مسح بالثلاث مع الاجتماع ، أو تعدّد المسح دونه كذوي الجهات أو الطبقات إذا لم يتجاوز حدّ العادة في العظم بالنسبة إلى هذا العمل . أمّا لو تجاوز كالأرض المتّسعة والنخل والشجر ونحوها أغنى تعدّد الجهات في التطهير . ولو كانت الأحجار أو الخرق مثلًا موصولة بواصل لا يخرجها عن اسم التعدّد حكم بتعدّدها ، وكذا الملتصقة على إشكال ، والأصابع إن جمعت فكالواحد ، وإن تفرّقت فكالمتعدّد ، ولو وجب الماء في ( 2 ) مسح الدبر ولم يوجد قيل : وجب المسح لتخفيف النجاسة ( 3 ) ، وليس ببعيد ، ولا سيّما إذا أُزيلت العين والأثر ، أو العين فقط ، وكذا القول في مسح البعض . ولا اعتبار باللون في المسح ، ولا الغسل على الأقوى . ولو فصل جزءاً غير مستعمل جائه حكم البكارة على اشكال ( وفي الطهارة يجري

هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فلو . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) بدله في « س » ، « م » : و .
( 3 ) استفاده الشهيد في المسالك 1 : 29 من كلام صاحب الشرائع .