من غير إشكال ) ( 1 ) ولو ثلَّث الماسح ومسح بكلّ ثلاث على حدة أجزأ إذا تقدّم كسره على مسحه ، ويقوى إجزاء هذه الأحكام في الطهارة والبكارة . ولا بدّ من مسح الكلّ ثلاثاً فلو وزّع الثلاث على أثلاث المخرج لكلّ ثلث واحدة احتسبت بواحدة ، ولم يفد تطهيراً . ولا يشترط فيها كيفيّة خاصّة على نحو الإدارة على الحلقة أو غيره ، ولا عدم الارتفاع بعد الإصابة . ولو كان الماسح خالياً عن الوصف المطلوب كقابليته للقلع ابتداءً ثمّ عاد إلى القابلية في الأثناء فلا عبرة به لارتفاع البكارة عنه قبل القابلية ، وكذلك العكس . ولو شك في العدد بنى على الأقلّ إلا أن يكون كثير الشك عرفاً . ولو خصّ الوسط أو أحد الطرفين فقط بالمسح قويت طهارته . ولو مسح بثلاثة من أصابعه قامت مقام ثلاث أحجار . ولو استحال الماسح حقيقة أُخرى قوي ( 2 ) عود البكارة . والمشكوك في بكارتها كالمشكوك في طهارتها يحكم بالثبوت فيها . ولا يزيل البكارة إصابة غير النجو ، ولا إصابته لغير الاستنجاء ، ولا إصابته خارجاً من غير المعتاد ، حيث لا يكون حدثاً ، وفيما كان استنجي به من البول إشكال . ولا يشترط الاستمرار في مسح الماسح ، ولا المتابعة بين المسحات على الأقوى . ومع الشك في الخليط أو التجاوز أو الاتّصال بالنجاسة يقوي الحكم بالعدم . المطلب الرابع : فيما يحرم الاستنجاء به وهو أُمور : أحدها : الروث وهو رجيع ذات الحافر من الخيل والبغال والحمير ، وقد يلحق بها ما يماثلها من حيوانات البرّ ، ولا يدخل فيه رجيع ذات الظلف ( 3 ) ، وذات الظفر
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٤
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 2 ) في نسخة من « ح » زيادة : عدم .
( 3 ) الظلف من الشاة والبقر ونحوه كالظفر من الإنسان ، والجمع أظلاف مثل حمل وأحمال . المصباح المنير : 385 .