خصوص المخالفات ، أو لا ، لا يجري فيه حكم الاستنجاء . نعم لو قلع المصيب والمصاب عاد حكم الاستنجاء من غير ارتياب ، من غير فرق بين المائع وغيره . وإسلام الكافر بعد التخلَّي ( 1 ) قبل الاستنجاء لا يمنع عن الاستنجاء بغير الماء في محلّ الإجزاء ، ولو أصاب غائط غيره حين الكفر منع ، ويستمرّ الحكم إلى ما بعد الإسلام . وامتزاج ما يخرج من مخرج غير عادي ولا طبيعي كامتزاج الخبث الخارجي . ولا فرق بين الورودين مع عصمة الماء : ورود الماء على المحلّ وورود المحلّ على الماء ، وما ينفعل بالملاقاة من دون تغيير ، فوروده على المحلّ شرط في التطهير . ولو جلس حول ماء فأدار الماء من كفّه كفاه لتحقّق الغسل بذلك . ولا عبرة بالرائحة ، سواء علقت بالرطوبة الباقية أو بالبدن ، علم حالها أو جهل . وما يخرج من المقعدة حدث مطلقا ، وخبث بشرط الإصابة للحواشي . القسم الثاني : الخاصّ بالغائط السالم عن التعدّي ، وعن الامتزاج ، أو الاتّصال بنجاسة من غير ذلك الغائط ، أو منه بعد الانفصال ، أو متنجّس به أو بغيره على إشكال . ولو كان الخليط في ضمن الغائط فسقط قبل الاستنجاء وقبل إصابة الحواشي ، أو ما بقي عليها طهر بغير الماء ، ولو اختصّ المصاب والخليط بجانب دون جانب كان لكلّ حكم نفسه . ( فجامع الشرائط من الغائط يطهر بغير الماء ، وهو الأجسام القالعة للنجاسة مع وجود عينها ، أو الجارية على محلَّها مع عدمها مع القابليّة لقلعها على فرض وجودها في وجه كما سيجيء ) ( 2 ) ، بمسحها لا بمجرّد الاتّصال ، من حجر أو مدر أو خزف أو حصى أو رمل أو تراب أو خشب أو أعواد أو حيوان أو جزئه أو بعض البدن من كفّ أو قدم أو صوف أو شعر ، أو خيوط ، أو خرق من حرير أو غيره ، أو قرطاس أو غيرها ، أو مختلفة ، لكلّ مسحة نوع .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 142
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٤٢
هامش
( 1 ) في « س » ، « م » : التغوط .
( 2 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ما عدا ما استثني من غير الغائط مطلقاً ممّا لم يكن باقياً على المخرج خارجاً منه أو لا ، وهو الأجسام التابعة للنجاسة أو الرافعة لحكمها .