تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
التغليط . وهو قد يكون باللفظ ، مثل : « والله الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية » ونحوه ، وبالمكان ك « المساجد » وبالزمان ك « يوم الجمعة » و « العيد » و « بعد العصر » . ويحلَّف الأخرس بالإشارة . ولا يستحلف أحد إلَّا في مجلس الحكم ، إلَّا المعذور والمرأة غير البرزة . وإنّما يحلف على القطع ، إلَّا على نفي فعل الغير فإنّها على نفي العلم ، ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء ، وإن حلف على نفي الدعوى جاز ، ولا يجبر عليه وإن أجاب به .
شرح
هكذا قاله شيخنا الإمام المصنّف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 398 ، المسألة 10 .. وفيه نظر ، لأنّه فرع على وجوب ردّ اليمين عليه ، وهو عين المتنازع ، ولأصالة البراءة من المال وعدم الشغل ولم يثبت هناك مزيل لحكم الأصل ، والنكول جاز استناده إلى تعظيم حال اليمين ، فلا يثبت بمجرّده ما يخالف حكم الأصل المعلوم ، لأنّه غير مظنون المعارضة ، فكيف يكون معلومها ؟ ! ولأنّه أوثق ، والمعتمد الأخير .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 40 | الشهيد الأول / رضا المختاري