تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها . ولا يجب التعرّض في اليمين لصدق الشهود ، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتّى يشهد القابض وإن ثبت باعترافه . ولا يجب على المدّعي دفع الحجّة ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل . ولو قال : « إنّ البيّنة غائبة » خيّر بين الصبر والإحلاف ، ولا يجب الكفيل .
شرح
لا يقال : ينتقض بما إذا ردّ عليه اليمين فإنّه يحلف ، لأنّا نقول : إنّ الوجوب هنا بالردّ لا بأصل الشرع المتلقّى من الحديث المذكور ، فلم قلتم : إنّ حالة النكول كحالة الردّ ؟ ! الثاني : أنّه يردّ اليمين على المدّعي ، قاله في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 3 ، ص 31 ، وج 8 ، ص 159 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 290 - 292 ، المسألة 38 .، والقاضي في المهذّب ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 413 ، وج 2 ، ص 586 .، وابن حمزة ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 229 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 2 ، ص 165 ، وص 510 .، واختاره المصنّف في المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 398 ، المسألة 10 .، لدعوى الشيخ في الخلاف الإجماع ( 7 )( 7 ) مرّ قبيل هذا .، وهو إجماع منقول بخبر الواحد ، وقد تقرّر في الأصول أنّه حجّة ( 8 )( 8 ) راجع « غاية المراد » ج 1 ، ص 59 ، التعليقة 1 .. ولقوله تعالى :