تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
وفي قوّة الإمناء والإحبال الدية . وفي قوّة الإرضاع حكومة . وفي إبطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن الدية . ولو تعطَّل المشي بخلل في غير الرجل فعطَّل الرجل فالأقرب الدية .
شرح
عدم النقص - لو قيل هناك بالنقص - وجه ضعيف ، والأصحّ عدم الفرق . وذكر هناك ضابط في الفرق بين النقصان بجناية أو بآفة ، وهو أنّ المفوّت إمّا جرم أو منفعة ، وكل جرم مقدّر فنقصان بعضه مؤثّر ، سواء كان بجناية أو آفة كبعض السنّ وبعض الأنملة ، وما لا يتقدّر كفلقة من الأنملة ، فسقوطها لا ينقص - بآفة أو جناية أبقى شيئا أو لا - ما دام البطش ، لأنّ الزينة ليست من خاصّة هذا العضو . وأمّا نقصان المنفعة غير المقدّرة ، إن كانت بآفة سماويّة لم تنقص ، وإن كانت بجناية وجميع جرم العضو باق ففي اعتبار النقص احتمالات : الأوّل : عدم اعتباره كالآفة . الثاني : اعتباره ، لانضباط الجناية ، بخلاف الآفة . الثالث : أنّ الآخر إن قطع العضو لم يعتبر النقصان في حقّه ، وإن أبطل بقيّة المنفعة حطَّ عنه ما وجب قبل الأوّل ، لتناسب الجنايتين . قوله رحمه الله : « ولو تعطَّل المشي بخلل في غير الرجل فعطَّل الرجل فالأقرب الدية . »
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 553 | الشهيد الأول / رضا المختاري