تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
ولو ادّعى نقصان إحداهما قيس إلى الأخرى بسدّها وفتح الصحيحة لا في الغيم ، ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع ، ثمَّ العكس بعد تعدّد الجهات ، ويصدّق مع التساوي ثمَّ يأخذ بنسبة التفاوت في المساحة من الدية ، ولو نقصا قيس إلى عين أبناء سنّه . ولو ادّعى ذهاب ضوء المقلوعة قدّم قوله مع اليمين .
شرح
وقال ابن حمزة : إن رجع إليه عقله عزّر الجاني ، واقتصّ منه في الشجّة ، أو أخذ منه الأرش ، وإن لم يعد لزمه الدية ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 443 .، وأطلق . وأوردها المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 255 ، « المختصر النافع » ص 323 .والمصنّف بصيغة « وروي » ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 330 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 275 .، لأنّه يمكن أن يقال بعدم القود إلَّا مع كون الضربة ممّا يقتل غالبا مع القصد ، وتحقّق الموت بها . ثمَّ مع هذه الشرائط لا يتقدّر بسنة ، ولكن هذا كلام على النصّ وفتاوى الأصحاب .