ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة ولا يحلَّف ، لأنّه يتجانن في الجواب .
وفي السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق ، ولو حكم العارفون بالعود بعد مدّة ، فإن انقضت ولم يعد استقرّت .
ومع الشكّ يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة ، فإن تحقّق دعواه
شرح
عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله ، فقال : « إن كان المضروب لا يعقل أوقات الصلوات ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله ، لذهاب عقله » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 325 ، باب الرجل يضرب الرجل . ، ح 1 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 98 ، ح 327 ، باب ما يجب فيه الدية و . ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 253 ، ح 1003 ، باب ديات الأعضاء و . ، ح 36 ..
قال المحقّق : « وهي حسنة » ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 255 .. قلت : وهي صحيحة السند ، وعمل بموجبها الشيخ ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 771 .وابن البرّاج ( 4 )( 4 ) لم نعثر عليه في كتابيه ، ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخرين حكاه عنه الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 15 ، ص 445 .والصهرشتي والطبرسي وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 396 .، وما علمت لها مخالفا .
لكنّ الصدوق قال في المقنع :