تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
وفي الشفرين دية المرأة ، وفي كلّ واحدة النصف . وفي الركب حكومة . وفي إفضائها ديتها إلَّا من الزوج للبالغة ، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتّى يموت أحدهما . وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية ، ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية . ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر .
شرح
الثالث : التنصيف في الشيخ اليائس من الجماع ، والتثليث في الشابّ ، وهو قول الراوندي في الرائع ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين حكاه عنه ابن فهد الحلَّي في « المهذّب البارع » ج 5 ، ص 343 .، جمعا بين الروايتين . الرابع : في اليمنى نصف الدية وفي اليسرى تمام الدية ، وهو قول ابن الجنيد ، محتجّا بأنّ الولد منها ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 399 ، المسألة 75 .، وهو نادر . قلت : قد تضمّنت هذه الأخبار أنّ الولد يكون من اليسرى ، وربما أنكره بعض الأطبّاء ، ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان إلى العامّة ( 3 )( 3 ) « كتاب الحيوان » ج 1 ، ص 123 .، ولا عبرة بذلك مع صحّة النقل عن المعصومين عليهم السّلام الذين هم أعرف .