تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وفي الرجلين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وحدّهما : مفصل الساق . وفي الساقين الدية ، وكذا في الفخذين .
شرح
ورواه في المقنع ( 1 )( 1 ) « المقنع » ص 511 .، وأفتى به في الخلاف محتجّا بالإجماع والأخبار ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 259 ، المسألة 69 .، وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 244 .وابن البرّاج في المهذّب ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 481 .، وابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 451 .، والمصنّف في المختلف محتجّا ب : « أنّهما متفاوتتان في المنفعة فتتفاوتان في الدية » ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 399 ، المسألة 75 .. وفي المقدّمتين منع . وسند منع الثانية انتقاضها باليد القويّة الباطشة ، والضعيفة بغير نقص ، والعين كذلك . ولحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « ما كان في الجسد منه اثنان ففيهما الدية » ، قلت : فرجل فقئت عينه ؟ قال : « نصف الدية » ، قلت : قطعت يده ؟ قال : « نصفها » ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : « إن كان اليسار ففيها ثلثا الدية » ، قلت : أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ قال : « لأنّ الولد من البيضة اليسرى » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 315 ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من . ، ح 22 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ، باب اشتراك الأحرار و . ، ح 22 .. وأجاب عن أحاديث التنصيف بأنّ هذا الحديث أخصّ ، فيقدّم على الأعمّ ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 400 ، المسألة 75 ..