ويصرف في وجوه البرّ لا الوارث ، وقال المرتضى : لبيت المال .
شرح
قوله رحمه الله : « ويصرف في وجوه البرّ لا الوارث ، وقال المرتضى : لبيت المال » ( 1 )( 1 ) سيأتي تخريجه في ص 515 ، التعليقة 4 ..
أقول : الجناية على الميّت ، تصرف في وجوه البرّ عند أكثر الأصحاب ، كابن الجنيد والشيخين ( 2 )( 2 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 760 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 780 .وأتباعهما ( 3 )( 3 ) كأبي الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 393 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 267 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 429 ، المسألة 97 ، و « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 339 .، وادّعى عليه ابن زهرة الإجماع ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ص 415 .، « لأنّها عوض لغير مالك في الحقيقة ، فوجب صرفها إلى ما ينفعه ، وهو البرّ والصدقة » ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 429 ، المسألة 97 ..
هكذا ذكره في المختلف .
ويشكل بعدم دليله على الملازمة ، فلقائل أن يمنعها ويقلبها ويقول : عوض لغير مالك ، فوجب صرفه في أهمّ المصالح وهو بيت المال .
نعم ، يحتجّ بأنّه أشهر بين الأصحاب ، وبرواية محمّد بن الصبّاح عن بعض