شرح
أصحابنا في قضيّة المنصور مع الصادق عليه السّلام قال : « ليس لورثته فيها شيء ، إنّما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته ، يحجّ بها عنه ، أو يتصدّق بها عنه ، أو يصرف في سبيل من سبل الخير » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 347 ، باب الرجل يقطع رأس ميّت أو . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 270 ، ح 1065 ، باب دية عين الأعور و . ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 295 ، ح 1113 ، باب دية من قطع رأس الميّت ، ح 1 ..
احتجّ الآخرون برواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قلت : فمن يأخذ ديته ؟
قال : « الإمام ، هذا للَّه » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 118 ، ح 407 ، باب ما يجب على من قطع رأس الميّت ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 272 - 273 ، ح 1069 ، باب دية عين الأعور و . ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 297 ، ح 1117 ، باب دية من قطع رأس الميّت ، ح 5 ..
وأجيب بأنّه لا منافاة بين الصدقة وبين كونها للَّه تعالى ( 3 )( 3 ) المجيب هو العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 429 ، المسألة 97 ..
قال ابن إدريس : هذه جناية يأخذها الإمام عقوبة وردعا ، فتجعل في بيت المال ، ولا دليل على كونها صدقة ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 419 ..
فائدة : المشهور أنّ دية قطع رأس الميّت مائة دينار مطلقا ( 5 )( 5 ) كما ادّعاه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 429 ، المسألة 98 .، وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت قال : « عليه الدية ، لأنّ حرمته ميّتا كحرمته حيّا » ( 6 )( 6 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 117 ، ح 406 ، باب ما يجب على من قطع رأس الميّت ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 273 ، ح 1072 ، باب دية عين الأعور و . ، ح 17 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 297 ، ح 1120 ، باب دية من قطع رأس الميّت ، ح 8 ..
قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : يحمل على من أراد قتله في