تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
الستّة : إمّا ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلَّة هي أربعمائة ثوب من برود اليمين ، أو مائة من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ويتخيّر الجاني في بذل أيّها شاء . ولا تجزئ المراض ولا القيمة . ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل ، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين . ويرجع في معرفة الحامل إلى العارف ، فإن ظهر الغلط وجب البدل ،
شرح
ففي التجاوز إشكال ينشأ من تعارض المالكيّة والإسلام ، واحتقار المسلم بتقدير قيمته بدية الذمّي ، واحتقار الذمّي بزيادة قيمة عبده عن ديته ، وإطلاق الأصحاب بأنّ دية عبد الذمّي قيمته ما لم تتجاوز ديته ، وكذا الحكم في الأمة المسلمة عند الذمّي أو الذمّيّة .