تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
فيضمنها خاصّة ، ولصاحب الخسيسة سبعون : خمسون لمستولدته ، وعشرون للعلقة ، يضمنها صاحب النفيسة ، لأنّها أقلّ الأمرين أيضا ، فيتقاصّان في سبعين ، ويفضل على صاحب الخسيسة ثلاثون لصاحب النفيسة . ومبنى هذه المسألة على ضمان السيّد جناية المستولدة ، وهي رواية مسمع عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 306 ، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو . ، ح 17 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 32 ، ح 93 ، باب حدّ المماليك في الزنى ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 154 ، ح 620 ، باب من الزيادات ، ح 51 ، وص 196 ، ح 779 ، باب القود بين الرجال والنساء و . ، ح 76 .، ومختار الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 160 .، لمنعه بيعها باستيلاده ، فأشبه عتق الجاني ، وتبعه ابن البرّاج ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 488 .، والمصنّف في المختلف قال : « ليس بعيدا من الصواب » ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 464 ، المسألة 146 .. فحينئذ تمّت المسألة إلَّا أنّه يحتمل أن يقال على هذا أيضا بعدم الضمان ، من حيث إنّ المنع من تسليمها إلى المجنيّ عليه إنّما يتحقّق لو كان المحلّ حيّا قابلا للتفويت ، وهنا ماتت مع الجناية لا بعدها ، فلا يتحقّق المنع بالاستيلاد .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 479 | الشهيد الأول / رضا المختاري