تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
ويضمن المخرج ليلا حتّى يرجع ، فإن عدم فالدية ، وإن وجد مقتولا فالقصاص . ولو ادّعاه على غيره بالبيّنة برئ .
شرح
القارصة والقامصة ( 1 )( 1 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 125 ، ح 439 ، باب نوادر الديات ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 241 ، ح 960 ، باب الاشتراك ، ح 10 . لفظ الحديث فيهما هكذا : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » .. وروى المفيد رحمه الله عنه عليه السّلام : « الثلث لركوبها عبثا » . ذكره في الإرشاد ( 2 )( 2 ) « الإرشاد » ج 1 ، ص 196 .والمقنعة ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 750 .واستحسنه المحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 234 ، « المختصر النافع » ص 318 .والمصنّف في المختلف ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 348 ، المسألة 41 .، واختاره أبو الصلاح وزاد : إن كان بأجرة فالدية نصفان ( 6 )( 6 ) « الكافي في الفقه » ص 394 .. وأسند الأوّل إلى قضاء عليّ عليه السّلام ، وأمّا الركوب بالأجرة فمن تفريعه رحمه الله ، وتبعه ابن زهرة ( 7 )( 7 ) « غنية النزوع » ص 416 .. وما اختاره المصنّف هنا قول ابن إدريس ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 373 - 374 .، واستحسنه في الشرائع ( 9 )( 9 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 234 قال : « وهو وجه أيضا » .، لأنّه مع الإلجاء فعل المكره مسند إلى مكرهه ، ومع عدمه لا أثر للمكره . ويشكل بأنّ الإكراه على القتل لا يسقط الضمان . ثمَّ في الحكم بوجوب الدية أيضا إشكال ، من حيث أنّ القموص ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص .