ولو وقع على غيره من علوّ قصدا والوقوع قاتل قتل ، وإلَّا فالدية .
ولو اضطرّ أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة ، ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان ، ولو أوقعه غيره ضمنهما .
ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت ، وإلَّا القامصة ، وقيل : بينهما ، وقيل : عليهما الثلثان .
شرح
أهدر مع احتمال ضمان المقرّب ، وإلَّا كان على المقرّب .
قوله رحمه الله : « ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت ، وإلَّا القامصة ، وقيل : بينهما ، وقيل : عليهما الثلثان . »
أقول : ل في هذه المسألة قضيّة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه رواها محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمّد بن عبد الله بن مروان ( 1 )( 1 ) في « تهذيب الأحكام » ، « عبد الله بن مهران » بدل « عبد الله بن مروان » ولعلَّه هو الصحيح .عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة أنّه عليه السّلام :
قضى في القارصة ( 2 )( 2 ) « قرصه قرصا : قبض بإبهامه وسبّابته على جزء من جسمه قبضا شديدا مؤلما » ( « المعجم الوسيط » ص 726 ، « قرص » ) .والقامصة ( 3 )( 3 ) « قمصت الدابة : . نفرت وضربت برجلها » ( « المعجم الوسيط » ص 759 ، « قمص » ) .والواقصة ( 4 )( 4 ) « وقصت الناقة براكبها . رمت به فدقّت عنقه » ( « المصباح المنير » ص 668 ، « وقص » ) .بوجوب دية الواقصة ، نصف على