ويضمن المعنف بزوجته بجماعه قبلا أو دبرا أو بضمّه في ماله ، وكذا الزوجة وحامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره .
شرح
قال في النكت :
الأصحاب متّفقون على أنّ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ، فالعمل على هذا الأصل لا على هذه الرواية ، لأنّ الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني ( 1 )( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 421 ..
وقد عرفت أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ( 2 )( 2 ) انظر ما تقدّم في ج 1 ، ص 59 .، وكذا ادّعى عليها ابن زهرة الإجماع ( 3 )( 3 ) « غنية النزوع » ص 410 ..
وابن إدريس زعم أنّ رواية السكوني صحيحة لا خلاف فيها ، والمراد بها أنّه فرّط بأن قطع غير ما أريد منه ، لأنّ الحشفة ما فوق الختان ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 373 ..
واعلم أنّ كثيرا من الأصحاب ( 5 )( 5 ) كسلَّار في « المراسم » ص 235 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 430 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 499 .لم يقيّد بالإذن وإن كان ظاهرهم الإذن .
الثانية : لو أبرأه المعالج قبل الفعل ، أو وليّه ، قال الشيخ ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 762 .وأتباعه ( 7 )( 7 ) كالقاضي في « المهذّب » ج 2 ، ص 499 ، وابن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 586 ، والمحقّق في « نكت النهاية » ج 3 ، ص 421 - 422 .