تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئرا للضرورة ، وإن كانت للفخر فالدية في مالها .
شرح
امرئ مسلم » ( 1 )( 1 ) هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السّلام رواه عنه الصادق عليه السّلام راجع « الفقيه » ج 4 ، ص 73 ، ح 223 ، باب القسامة ، ح 5 ، و « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 167 ، ح 663 ، باب البيّنات على القتل ، ح 3 .. وأمّا أنّه شبيه عمد ، فلتحقّق القصد إلى الفعل ، لا إلى القتل . وقال ابن إدريس رحمه الله : لا يضمن ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 373 .، للأصل ولسقوطه بإذنه ، ولأنّه فعل سائغ شرعا ، فلا يستعقب ضمانا . ويمكن الجواب بأنّ أصالة البراءة لا تتمّ مع دليل الشغل ، والإذن في العلاج لا في الإتلاف ، ولا منافاة بين الجواز وبين الضمان ، كالضارب للتأديب . ويؤيّد الضمان ما رواه الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 234 ، ح 928 ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 61 ، وفيه : « السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السّلام . » ..