ولو كانت أذن المجنيّ عليه مخرومة اقتص إلى حدّ الخرم وأخذ أرش الباقي .
شرح
والظاهر أنّه مع رضي الجاني ، وإلَّا فالقصاص هو الواجب بالأصالة ، فإذا اقتصّ من صحيح فهل يجب على الصحيح أن يردّ نصف دية النفس ؟
قال الشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 765 - 766 .والمبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 146 .، والقاضي ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه في كتابيه ، ولا على من حكاه عنه .والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة : يردّ ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 447 .، ورواه الصدوق في المقنع ( 5 )( 5 ) « المقنع » ص 517 .، وهو اختيار المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 375 ، المسألة 59 .، لرواية محمّد بن قيس أنّ الباقر عليه السّلام قضى في رجل ( 7 )( 7 ) هكذا في النسخ ، ولكن جاء في المصادر : « محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل . » .أصيبت عينه الصحيحة ففقئت : « أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن صاحبه » ( 8 )( 8 ) « الكافي » ج 7 ، ص 317 ، باب دية عين الأعمى و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 269 ، ح 1057 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و . ، ح 2 ..
ولرواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في رجل صحيح فقأ عين أعور ، قال : « عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ، ويأخذ خمسة آلاف درهم فعل ، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص » ( 9 )( 9 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 269 ، ح 1058 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس و . ، ح 3 ..