[ المقصد الثاني في جناية الطرف ]
المقصد الثاني في جناية الطرف فإن تعمّد الجاني فالقصاص ، وإلَّا الدية ، ويتحقّق العمد كما في القتل وكالشروط هناك .
ويقتصّ للرجل من المرأة وبالعكس ، ولا ردّ ما لم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة ، وكذا يتساويان في الدية ما لم تبلغ الثلث فتنتصف المرأة .
وتشترط أمور ثلاثة :
[ الأمر الأوّل : تساويهما في السلامة ]
[ الأمر ] الأوّل : تساويهما في السلامة فلا يقطع الصحيح بالأشلّ وإن بذله الجاني ، ويقطع الأشلّ بالصحيح
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 371
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٧١