تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ما لم يحكم العارف بعدم حسمه . ويقتصّ للكامل من الناقص ولا يضمّ أرش ، ولا يجوز العكس فتثبت الدية . وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنّين كالأشلّ ، وذكر الخصيّ والشيخ والصبيّ والأغلف وأنف فاقد الشمّ وأذن الأصمّ والمثقوبة وسنّ الصبيّ إذا لم تعد بعد سنة والمجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي المقابل . ولو قلع الأعور حلقة عين صحيح قلعت عينه وإن عمي ، وبالعكس له واحدة ، وفي استرجاع التفاوت قولان .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قلع الأعور حلقة عين صحيح قلعت عينه وإن عمي ، وبالعكس له واحدة ، وفي استرجاع التفاوت قولان . » أقول : ين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى الدية تامّة - أعني دية النفس - وهو اتّفاق الأصحاب ، لأنّها جميع البصر ، فإذا قلعها صحيح عمدا ففيها الدية مع التراضي ، وفائدته أنّهما لو اصطلحا على ديتها كانت التامّة . وأطلق كثير من الأصحاب كالشيخين ( 1 )( 1 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ، ص 761 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 765 ، و « المبسوط » ج 7 ، ص 146 .وابن البرّاج ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه في كتابيه ، ولا على من حكاه عنه .وابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 446 - 447 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 381 .تخييره بين أخذ الدية والقصاص .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 372 | الشهيد الأول / رضا المختاري