تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ويقتل المدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدّي بالعبد وبالعكس . ولا يقتل من تحرّر بعضه بعبد ، ويقتل بمساويه في الحرّيّة وبالأزيد وبالحرّ .
شرح
لا يقال : لا ينافي الزيادة ، لأنّا نقول : عند كثير من الأصوليّين الزيادة على النصّ نسخ . وهذا مذهب أصحابنا لم أعرف فيه مخالفا من أصحاب المصنّفات والأقوال ، إلَّا رواية شاذّة رواها الأصحاب في أصولهم بعدّة طرق إلى أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في امرأة قتلت رجلا ، قال : « تقتل ويؤدّي وليّها بقيّة المال » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 183 ، ح 717 ، باب القود بين الرجال والنساء . ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 267 ، ح 1009 ، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ، ح 5 .. قال الشيخ في الكتابين : هذه شاذّة لم يروها إلَّا أبو مريم وإن تكرّرت في الكتب في مواضع ، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب ، قال الله تعالى « وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ( 2 )( 2 ) المائدة ( 5 ) : 45 .. فحكم أنّ النفس بالنفس ، ولم يذكر معها شيئا آخر . والروايات المذكورة صريحة بأنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ، وإنّه ليس على أوليائها شيء ، فإذا وردت هذه الرواية بخلاف ذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ، ولا إلى العمل بها ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 183 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 268 .. قال الراوندي في الرائع : يمكن الجمع بحمل الشهرة على إقرار المعسرة ، والأخرى على الموسرة ، أو على البيّنة والإقرار ، فتحمل إحداهما على أحدهما . وهو تحكَّم محض وتكلَّف صرف .