ولو اشترى المكاتب أباه ثمَّ قتله اقتصّ منه ، ولو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص .
ولو قتل المولى عبده عزّر وكفّر ، قيل : ويتصدّق بقيمته .
ولو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فيقتصر عليها .
ويقدّم قوله في قدرها مع اليمين ، ولا تتجاوز بقيمة الأمة دية الحرّة ،
شرح
واعلم أنّ أبا مريم هذا هو عبد الغفّار بن قاسم ثقة ، وطريقها إليه معتبر ، كلّ رجاله ثقات لولا مخالفتها للأصول .
ثمَّ اعلم أن قول المصنّف هنا وفي التلخيص : « على رأي » ( 1 )( 1 ) « تلخيص المرام » الورقة 170 ألف .، ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا ، فإنّه ينبّه به على قول وإن لم يكن مشهورا ، وفي الأكثر يكون مشهورا ، فلو نبّه على رواية - كما ذكره الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 748 .، وأتباعه ( 3 )( 3 ) كالفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 602 ، وفخر المحقّقين في « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 581 .والشيخ المحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 190 .، وهو في التحرير حيث قال : « على الأشهر » ( 5 )( 5 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 245 .- كان حسنا ، وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة .
قوله رحمه الله : « ولو قتل المولى عبده عزّر وكفّر ، قيل : ويتصدّق بقيمته . »
أقول : أيضا قريب من المتّفق عليه ، فإنّ أكثر الأصحاب نصّوا على الصدقة