ولو كان ذمّيّا لذمّي لم تتجاوز بالذكر دية الذمّي وبالأنثى دية الذمّيّة .
ولا يضمن المولى جناية عبده ، لكن يتخيّر الوليّ بين قتله واسترقاقه ،
شرح
بقيمته كالشيخين ( 1 )( 1 ) الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 749 ، والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 752 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 237 .وأبي الصلاح ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 384 .وابن البرّاج ( 4 )( 4 ) لم نعثر عليه في كتابيه ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين حكاه عنه السيوري في « التنقيح الرائع » ج 4 ، ص 417 ، وابن فهد الحلَّي في « المهذّب البارع » ج 5 ، ص 163 .والصهرشتي وابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 433 .والطبرسي وابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 407 .وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 355 .، وهو قول صاحب الفاخر إلَّا أنّه ذكره عقيب قتله تعذيبا ، وما وجدت فيه مخالفا إلَّا ابن الجنيد فإنّه أورده بصيغة « وروي » ( 8 )( 8 ) لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخّرين حكاه عنه ابن فهد الحلَّي في « المهذّب البارع » ج 5 ، ص 163 ، والشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 15 ، ص 115 ..
وتردّد فيه الشيخ نجم الدين ، استضعافا لسند الرواية الدالَّة عليه ( 9 )( 9 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 190 ، « المختصر النافع » ص 309 .، وكذا الإمام المصنّف رحمه الله في كتبه ( 10 )( 10 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 286 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 245 ، « تلخيص المرام » الورقة 170 ألف .، وهو ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات ، فضربه مائة نكالا وحبسه سنة ، وغرّمه قيمة العبد فتصدّق بها عنه » ( 11 )( 11 ) « الكافي » ج 7 ، ص 303 ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكّل به ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 235 ، ح 933 ، باب قتل السيّد عبده و . ، ح 5 ، ورواه الصدوق رحمه الله عن السكوني في « الفقيه » ج 4 ، ص 114 ، ح 388 ، باب ما يجب على من عذّب عبده حتّى مات ، ح 1 ..