كلّ بطرف . ولو شرط اتّفاقهما في كلّ حكم لم يجز ، فإن تنازع الخصمان في الترافع قدّم اختيار المدّعي .
وإذا أذن له في الاستخلاف جاز ، وإلَّا فلا ، إلَّا مع الأمارة كاتّساع الولاية .
وتثبت الولاية بشاهدين ، وبالاستفاضة ، ولا يجب قبول قوله من دونهما وإن حصلت الأمارة .
ولو كانت الدعوى على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته .
شرح
النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم قاضي الكلّ ، مع فقدها فيه في أوّل أمره ، لقوله تعالى « وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِه مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّه بِيَمِينِكَ » ( 1 )( 1 ) العنكبوت ( 29 ) : 48 .فجاز في غيره . وهو ضعيف . قال الشيخ :
لاختصاصه بصحابة لا تخونونه ، ولأنّ عدم الكتابة في النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم زيادة ، بخلاف غيره ، فإنّه نقص ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 119 ..