فإن أتلف خطأ فالضمان على بيت المال ، ويعزّر المتعدّي من الغريمين إن لم يرجع إلَّا به .
ويكره الحاجب وقت القضاء ، والقضاء وقت الغضب والجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين والنعاس ، وأن يتولَّى البيع والشراء لنفسه ، والحكومة ، والانقباض واللين وتعيين قوم للشهادة ، وأن يضيّف أحد الخصمين ، والشفاعة في إسقاط أو إبطال ، وتوجّه الخطاب إلى أحدهما ، والحكم في المساجد على رأي دائما - ولا يكره متفرّقا - وأن يعنّت الشهود العارفين الصلحاء ، ولو ارتاب فرّق بينهم .
شرح
قال ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 2 ، ص 166 ..
قوله رحمه اللَّه : « والحكم في المساجد على رأي دائما ولا يكره متفرّقا . »
أقول : هذا عطف على ما يكره ، أي ويكره القضاء في المساجد دائما .
وقد اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخان في المقنعة ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 722 .والنهاية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 337 - 338 .