تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإماميّة الجامع لشرائط الفتوى . والقضاء واجب على الكفاية ، ويستحبّ للقادر عليه . ويتعيّن إن لم يوجد غيره . ويتعيّن تقليد الأعلم مع الشرائط . ولا ينفذ حكم من لا تقبّل شهادته كالولد على والده ، والعبد على مولاه ، والخصم على عدوّه .
شرح
ولا شيء من العبد بذي ولاية ، ولأنّه من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد . وفيه نظر ، أمّا الأوّل : فلمنع الكبرى مع إذن السيّد ، وأما الثاني : فمجرّد دعوى . وقال المحقّق : لا يشترط ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 60 ، « المختصر النافع » ص 279 .، للأصل ، ولأنّ المناط العلم ، وهو حاصل ، ولعموم قول الصادق عليه السّلام : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى قضاة الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيا » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 412 ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح 4 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 2 ، ح 1 ، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ، ح 1 ، وفيه : « . فاجعلوه بينكم قاضيا » ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 219 ، ح 516 ، باب من إليه الحكم . ، ح 8 .. وفيه دلالة على تجزّؤ الاجتهاد ، لأنّه أتى بلفظ « شيء » وهو نكرة . الشرط الثاني : البصر ، فلا ينعقد قضاء الأعمى ، وهو قول الجماعة المسمّين ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريج أقوالهم في شرط الحرّيّة .،