وتحرم عليه الرشوة ، ويأثم الدافع إن توصّل بها إلى الباطل ، وعلى المرتشي إعادتها ، فإن تلفت ضمن .
شرح
والتقيّ ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 444 .وسلار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 230 .والقاضي في الكامل ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 374 ، المسألة 2 ، وعميد الدين في « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 457 .، وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 2 ، ص 156 - 157 .: يستحبّ مطلقا ، لأنّ المسجد أشرف البقاع ، والقضاء من أعظم الأعمال .
وقال في المبسوط : الأولى جوازه في المسجد ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 87 .. وهو يشعر بعدم الاستحباب .
وقال في الخلاف : لا يكره القضاء في المساجد ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 210 ، المسألة 3 .. ولم يذكر استحبابا . وقال المحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 66 .والمصنّف هنا : يكره دائما لا متفرّقا .
أمّا كراهيته دائما ، فلما روي أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم سمع رجلا ينشد ضالَّة في المسجد ، فقال : « لا وجدتها ، إنّما بنيت المساجد لذكر اللَّه والصلاة » ( 8 )( 8 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 87 ، « صحيح مسلم » ج 1 ، ص 397 ، ح 568 ، باب النهي عن نشد الضالَّة في المسجد ، ح 79 ، « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 176 ، ح 20262 ، باب ما يستحبّ للقاضي .، و « إنّما » للحصر ، ويمكن أن يقال : القضاء ذكر اللَّه .