جرحا وآخر مائة وسرى الجميع تساويا .
ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدّم القطع وإن بدأ بالقتل ، فإن سرى القطع أخذت نصف الدية من تركته .
ولو اقتصّ من قاطع يديه ثمَّ سرت جراحته فللوليّ القصاص في النفس .
ولو قطع يهودي فاقتصّ المسلم وسرت جراحته فللوليّ قتل الذمّي ، ولو طلب الدية أخذ ، إلَّا دية يد ذمّي .
ولو اقتصّ الرجل من يد المرأة ثمَّ سرت جراحته فللوليّ القصاص ، ولو طلب الدية أخذ إلَّا الربع .
ولو قطعت يده ورجله فاقتصّ ثمَّ سرت فللوليّ القصاص لا الدية ، لاستيفاء ما يقوم مقامها .
وفي الكلّ إشكال ينشأ من أنّ للنفس دية والمستوفى وقع قصاصا .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو قطع يهودي فاقتصّ المسلم وسرّت جراحته فللوليّ قتل الذّمي ، ولو طلب الدية أخذ إلَّا دية يد ذمّي . ولو اقتصّ الرجل من يد المرأة ثمَّ سرت جراحته فللوليّ القصاص ، ولو طلب الدية أخذ إلَّا الربع . ولو قطعت يده ورجله فاقتصّ ثمَّ سرت فللوليّ القصاص لا الدية ، لاستيفاء ما يقوم مقامها . وفي الكلّ إشكال ينشأ من أنّ للنفس دية والمستوفى وقع قصاصا . »
أقول : كيّ قبل الإشكال فتوى المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 64 .، والإشكال للمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 217 .والمصنّف ،