فلو جرحه حتّى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الأوّل .
ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا فالقود على القاتل ، لاستقرار الحياة ، بخلاف حركة المذبوح .
ولو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق وسرتا تساويا .
ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأوّل .
ولو قتل مريضا مشرفا فالقود .
ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل ، وخلَّد الممسك السجن ، وسملت عين الناظر .
ولو قهر الصبيّ والمجنون على القتل فالقصاص عليه ، لأنّهما كالآلة ، ولو كان مميّزا غير بالغ حرّا فالدية على عاقلته ، ولو كان مملوكا فالدية في رقبته .
ويتحقّق الإكراه فيما دون النفس .
شرح
المجانسة وعدمها ، وأمّا الجميع ، فلأنّ سقوط القصاص للشبهة مع وجود الإزهاق فتجب أجمع .
الثالث : النصف ، لأنّ التقدير أنّ التلف حصل بالجوعين ، وكلّ منهما له مدخل في التأثير ، وحصول المعلول عند الأخير لا يمحّضه للعلَّيّة .
والأقرب وجوب الكلّ ، لأنّ إعانة الجوع الأوّل على التلف كإعانة زمن البرد والحرّ ، ولا شكّ أنّهما غير مقتضيين لسقوط شيء من الدية .