تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
فلو جرحه حتّى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الأوّل . ولو قتل من نزع أحشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا فالقود على القاتل ، لاستقرار الحياة ، بخلاف حركة المذبوح . ولو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق وسرتا تساويا . ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأوّل . ولو قتل مريضا مشرفا فالقود . ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل ، وخلَّد الممسك السجن ، وسملت عين الناظر . ولو قهر الصبيّ والمجنون على القتل فالقصاص عليه ، لأنّهما كالآلة ، ولو كان مميّزا غير بالغ حرّا فالدية على عاقلته ، ولو كان مملوكا فالدية في رقبته . ويتحقّق الإكراه فيما دون النفس .
شرح
المجانسة وعدمها ، وأمّا الجميع ، فلأنّ سقوط القصاص للشبهة مع وجود الإزهاق فتجب أجمع . الثالث : النصف ، لأنّ التقدير أنّ التلف حصل بالجوعين ، وكلّ منهما له مدخل في التأثير ، وحصول المعلول عند الأخير لا يمحّضه للعلَّيّة . والأقرب وجوب الكلّ ، لأنّ إعانة الجوع الأوّل على التلف كإعانة زمن البرد والحرّ ، ولا شكّ أنّهما غير مقتضيين لسقوط شيء من الدية .