ويملك ما يكتسبه حال ردّته عن غير فطرة ، وعنها إشكال .
شرح
وظاهر الخلاف عدم تقديره أصلا ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 504 ، المسألة 6 ..
واحتاط في المبسوط بثلاثة أيّام ، وهو موجود في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إنّ عليّا عليه السّلام قال : المرتدّ تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 258 ، باب حدّ المرتدّ ، ح 17 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 138 ، ح 546 ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ، ح 7 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 254 ، ح 961 ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ، ح 6 ، رواه الصدوق أيضا بسند آخر في « الفقيه » ج 3 ، ص 89 ، ح 334 ، باب الارتداد ، ح 2 .، وحينئذ هل ذلك واجب أم لا ؟ ظاهرهم الوجوب أيضا .
فنقول : إن كان السؤال عن المناظرة وحلّ الشبهة قبل انقضاء الثلاثة ، أو القدر الذي يمكن معه الرجوع ، فالأجود الإجابة ، وإن كان بعد انقضائهما فالأجود عدمه ، وإلَّا أدّى إلى طول الاستمرار على الكفر ، ولأنّه متخاذل في هذه المدّة عن السؤال ، إذ قد مضى عليه ما يمكن فيه التذكَّر .
قوله رحمه الله : « ويملك ما يكتسبه حال ردّته عن غير فطرة ، وعنها إشكال . »
أقول : الأوّل ، فلعدم زوال ملكه عنه .
وأمّا الثاني ، فمنشأ الإشكال زوال الملك عن أملاكه الحاصلة ، فعدم دخول المتجدّدة أولى ، لأنّ حفظ الباقي أضعف من إيجاد الحادث ، خصوصا مع القول باستغناء الباقي عن المؤثّر ، ولأنّه تجري عليه أحكام الميّت بالنسبة إلى أمواله فلا يملك كما لا يملك الميّت .