جحد عموم نبوّته عليه السّلام أو وجوده نبّه على ذلك .
ولو قتل المرتدّ مسلما عمدا قتل به ، فإن عفا الوليّ قتل حدّا ، وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة ، وتحلّ بقتله أو موته .
ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ، ففي القصاص إشكال .
شرح
الغرم ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 172 .، وهو الإتلاف للمال المعصوم بغير حقّ ، وعدم التزامه لا ينفي عدم إلزامه .
والمصنّف في غير هذا الكتاب لم يتردّد في ضمانه في دارنا بل في دارهم ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 277 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 236 .، ووجهه ظاهر ، لأنّه بدخوله دارنا التزم أحكامنا بخلاف دارهم .
وممّا ذكر نشأ الإشكال ، وحاصله عدم الالتزام بالأحكام الإسلاميّة ، وادّعاء الشيخ والإجماع ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 267 : « أمّا إن كان المتلف من أهل البغي ، فإن كان مالا فعلى من أتلفه الضمان عندنا » .، وحصول سبب التغريم .
ثمَّ اعلم أنّ وقوع تضمينه إمّا بعد الإسلام ، أو بعد الاستئمان ، ويبعد من دونهما .
قوله رحمه الله : « ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ، ففي القصاص إشكال . »
أقول : « بعد » متعلَّقة ب « قتله » لا بلفظة « يعتقد » ولا « بقاءه » ، وتحرير المسألة أنّ قتل المكافئ في غير زعم القاتل - مباحا كان كالفرض المذكور ، أو غيره كمعتقد