لم يوجد مسلم فللإمام .
وولد المرتدّ بحكم المسلم ، فإن بلغ مسلما ، وإلَّا استتيب ، فإن تاب وإلَّا قتل .
ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به ، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله .
ولو ولد بعد الردّة من مسلمة ، فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدّة والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما ، لا يقتل المسلم بقتله ، وفي استرقاقه إشكال .
شرح
قوله رحمه الله : « وإن كانت مرتدّة والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما ، لا يقتل المسلم بقتله ، وفي استرقاقه إشكال . »
أقول : المراد بقوله : « وإن كانت مرتدّة » الزوجة ، وإنّها حامل من مرتدّ .
والمراد ب « المرتدّ » هاهنا عن الملَّة ، ومبنى المسألة على المتولَّد بين المرتدّين ، هل هو كافر أصلي ، أو مرتدّ كالأبوين ، أو مسلم ؟ لأنّ حرمة الإسلام باقية في المرتدّ و « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( 1 )( 1 ) هذه إشارة إلى قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الذي رواه من الخاصّة ابن بابويه في « الفقيه » ج 4 ، ص 243 ، ح 778 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 3 ، ومن العامّة البيهقي في « السنن الكبرى » ج 6 ، ص 338 ، باب من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما .، فعلى الأوّل يسترقّ وعلى الأخيرين لا .
والمراد بقوله : « حكمه حكمهما » في بعض الوجوه ، إذ هما لا يسترقّان قطعا .
وفي استرقاقه هو إشكال ، ينشأ من تولَّده بين كافرين غير ذمّيين ، وكلّ من كان كذلك يجوز استرقاقه ، وفي الكبرى منع . ومن تحرّمه بالإسلام المانع من