تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وما يتلفه المرتدّ على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده ، بخلاف الحربي على إشكال . ولو جنّ بعد الردّة عن غير فطرة لم يقتل . ولو تزوّج بمسلمة أو كافرة لم يصحّ . وكلمة الإسلام « أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنّ محمّدا رسول الله » ولو
شرح
والثالث : فتوى كتاب قتال أهل الردّة من الخلاف ، محتجّا بإجماعنا وأخبارنا ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 501 ، المسألة 1 .. ويلوح من كلام ابن الجنيد تفصيل آخر في الكينونة في دار الحرب وعدمها فإنّه قال : ومن كان من ولد المرتدّ حاضرا مع العسكر وقت الحرب استرقّ . قوله رحمه الله : « وما يتلفه المرتدّ على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده ، بخلاف الحربي على إشكال . » أقول : المرتدّ ، فلالتزامه أحكامنا ، وثبوت حرمة الإسلام له ، ولا فرق بين كونه في منعة ( 2 )( 2 ) في « المصباح المنير » ص 708 ، « منع » : « وهو في منعة - بفتح النون - أي في عزّ قومه فلا يقدر عليه من يريده . » .أو لا . أمّا الحربي ، ففي المبسوط : لا ضمان عليه ، لعدم التزامه للأحكام الإسلاميّة ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 288 .. ذكره في فصل المرتدّ ، وفي فصل البغاة ادّعى الإجماع على عدم ضمانه بعد إسلامه ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 267 .. والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في داري الإسلام والحرب ، لحصول سبب
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 289 | الشهيد الأول / رضا المختاري