تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ولا يبدأ الدافع إلَّا مع القصد ، فإن أدبر كفّ عنه ، فإن عطَّله قاصدا لم يذفّف . ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت ، فلو ضربة أخرى مدبرا ضمن ، وإن سرتا اقتصّ بعد ردّ نصف الدية ، وإن سرت الأولى ثبت قصاص الثانية خاصّة ، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس .
شرح
ويضعّف بأنّ هذا خلاف الظاهر ، إلَّا أنّ ما قلناه أقرب المجازات ، ولأنّ الصحابة كانوا ينفونهم إلى « دهلك » وهي أقصى تهامة ( 1 )( 1 ) « معجم البلدان » ج 2 ، ص 492 : « دهلك . هي جزيرة في بحر اليمن . » .، و « باضع » وهو من بلاد الحبشة ( 2 )( 2 ) « معجم البلدان » ج 1 ، ص 324 : « باضع . جزيرة في بحر اليمن . ، بلدة ضيّقة حرجة حارّة كان بنو أميّة إذا سخطوا على أحد نفوه إليها » راجع أيضا « المغني » ج 12 ، ص 482 .. الرابعة : جمع في الاستبصار ( 3 )( 3 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 257 .بين الروايات ، بحمل الترتيب على ما إذا قتل ، والتخيير على عدمه ، متمسّكا بصحيحة محمّد بن مسلم السالفة ( 4 )( 4 ) سلفت في ص 276 .. الخامسة : روى ابن الجنيد عن عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « يحكم على المحارب بقدر ما يعمل ، وينفى ويحمل في البحر ثمَّ يقذف به حتّى يكون حدّا يوافق القطع والصلب » ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 257 ، المسألة 110 . روى الكليني رحمه الله نحوه في « الكافي » ج 7 ، ص 247 ، باب حدّ المحارب ، ح 10 .. قلت : وهذا ضعيف ، لشذوذه . وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ ، وهو جيّد ، ولم يذكره كثير من الأصحاب .