ولو أدّب زوجته أو ولده ضمن الجناية .
ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة ، ولو قطعها الأب أو الجدّ أو الأجنبي عن الصغير والمجنون ضمنوا الدية .
ولو ادّعى القاتل إرادة نفسه أو ماله ، وأقام البيّنة بدخوله مع سيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل ، فلا ضمان .
شرح
موافق على هذا ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 76 ..
ويمكن الفرق بأنّ المجانسة هنا حاصلة ، إذ الجراحات الثلاث مضمونة بخلاف المتنازع ، فإنّ ثانيها خاصّة مضمون ، فلا يمكن البناء .
ويمكن الجواب بأنّ جرح الثاني بالنسبة إلى الأوّل غير مضمون ، فقد تخلَّل بين الجرحين المضمونين جرح غير مضمون ولم يمنع البناء ، فكذا عكسه .