ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاضّ فلا ضمان ، وإن افتقر إلى الجرح بالسكَّين أو اللحم جاز ، ويعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به ، فيضمن لو تخطَّاه .
ويضمن الزحفان العاديان ، فإن كفّ أحدهما وصال الآخر ضمن ، ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدّى الدفع إلى جناية ، ولو تجارحا وادّعى كلّ الدفع تحالفا وضمنا .
ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامّة ، ولو لم يكرهه فلا دية .
شرح
المحرّم بينهما ، فلم تتجانس الجراح ، فلم يبن أحدهما على الآخر ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 76 ..
وقال المحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 177 .والمصنّف في غير هذا الكتاب ، صريحا ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ص 234 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 273 .، وفيه ظاهرا : إنّ عليه النصف ، لأنّ جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس ، كما لو تخلَّل بين جرحي عاد جرح عاد آخر ، فإنّه مع السراية يتساويان دية وقصاصا ، والشيخ