ولا يجوز التخطَّي إلى الأشقّ مع إفادة الأسهل ، فيقتصر على الصياح إن أفاد ، وإلَّا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة .
شرح
تفسير الآية ، وعن الحدّ فقال عليه السّلام : « ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 245 ، باب حدّ المحارب ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 133 ، ح 528 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 145 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 256 ، ح 970 ، باب حكم المحارب ، ح 2 .. ثمَّ ذكر أنّ عليّا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .
وهذا نصّ على التخيير في أفراد المحاربة ، اختاره المفيد ( 2 )( 2 ) « المقنعة » ص 804 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 251 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 505 .والمحقّق في كتابيه ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 167 - 168 ، « المختصر النافع » ص 304 .والمصنّف في أكثر كتبه ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 258 ، المسألة 110 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 233 ، « تبصرة المتعلَّمين » ص 199 ..
قال المحقّق : لاشتمال الروايات الأول على قصور في دلالة ، أو اضطراب في متن ، أو ضعف في إسناد ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 168 .، مع تخيير الآية ( 8 )( 8 ) المائدة ( 5 ) : 33 ..
وأنت قد سمعت أنّ تخيير الآية إذا استعمل بالمعنى المذكور لا دلالة فيه على مطلوبهم ، ولكن هنا قد تعارضت الروايات وعمل الأصحاب ، ولا ريب أنّ التخيير أولى من غيره لو لم يكن الآخر مشهورا ، مع بعده عن قول كثير من العامّة ( 9 )( 9 ) نقل ابن قدامة قول عدّة منهم بالتخيير في « المغني » ج 12 ، ص 476 .، واعتضاده بعمل جلّ الأصحاب ، فلعلّ الأرجح الترتيب .