تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ولو عفا الوليّ قتل حدّا وإن لم يكن كفءا . ولو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الوليّ . ولو جرح للمال اقتصّ الوليّ ، فإن عفا سقط .
شرح
بعدم مؤاكلته ومشاربته ومناكحته ثمَّ يكتب إلى الآخر - إلى قوله : - فلا يزال هذه حاله سنة » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 131 ، ح 523 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 140 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 256 ، ح 969 ، باب حكم المحارب ، ح 1 . مع اختلاف في بعض الألفاظ .. ومثله عن أبي الحسن عليه السّلام ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 247 ، باب حدّ المحارب ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 133 ، ح 527 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 144 .والرضا عليه السّلام ، ولم يذكر عقد الأصابع ولا التلفّظ بالأربع ، وزاد في الصورة الأولى « قتل به » ، وذكر فيها نفي السنة ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 247 ، باب المحارب ، ح 8 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 132 ، ح 526 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 143 .. ويقرب منه رواية عبيدة عن بشير الخثعمي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهم السلام أنّه قال : « ليس أيّ شيء شاء الإمام صنع ، ولكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 247 ، باب حدّ المحارب ، ح 11 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 132 ، ح 525 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 142 ، فيهما : « عبيدة بن بشير الخثعمي » بدل « عبيدة عن بشير . » ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 257 ، ح 971 ، باب حكم المحارب ، ح 3 ، فيه : « أبي عبيدة بن بشير » بدل « عبيدة عن بشير . » .ثمَّ ذكر قريبا من السالف . ورووا في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب