ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الآخر .
ولو قتل للمال اقتصّ إن كان المقتول كفءا .
شرح
ويحتمل كونها للتقسيم ، مثل : هذا جوهر أو عرض . أو للتفصيل ، مثل : كنت بالكوفة آكل اللحم أو التمر ، أي إمّا هذا أو هذا ، ولا أجمع بينهما .
وعلى هذه الوجوه لا تنافي الترتيب ، ولكن هل هي فيها حقيقة أو مجاز تعارض الاشتراك والمجاز ؟ ولعلّ هذا مأخذ القولين .
الثالثة : أنّ قوله عزّ وجلّ « يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً » ، الآية ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 33 .ليس في تبيين كيفيّة السعي في الأرض بالفساد ، فإنّه يطلق على أشياء ، والمراد بعضها ، وذلك البعض علم بفعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقوله وقول الأئمّة المعصومين بعده ، وهو من باب تبيين الكتاب بالسنّة الفعليّة والقوليّة .
إذا تقرّر ذلك فنقول : روى أصحابنا في المشهور بالإسناد إلى عبد الله ( 2 )( 2 ) هكذا في النسخ ولكن في المصادر : « عبيد الله » بدل « عبد الله » .بن إسحاق المدائني عن أبي عبد الله عليه السّلام - وأبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام ، والعبارة عن أبي عبد الله عليه السّلام - مخاطبا للراوي حيث سأله عن معنى الآية : « يا عبد الله ( 3 )( 3 ) هكذا في النسخ ولكن في المصادر : « يا أبا عبد الله » بدل « يا عبد الله » .خذها أربعا بأربع - عاقدا أصابعه - إذا قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن حارب وسعى في الأرض فسادا ولم يفعل شيئا ممّا ذكر نفي من أرض المحاربة إلى غيرها ، ثمَّ يكتب إلى ذلك المصر