ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون المال والقصاص ، ولو تاب بعدها لم يسقط .
ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ، ولا الحرز .
شرح
مثل : « كل السمك أو اشرب اللبن » و « جالس زيدا أو عمرا » و « جاء زيد أو عمرو » ، و « وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً » ( 1 )( 1 ) سبأ ( 34 ) : 24 ..
وقد تكون بمعنى « بل » قال الله تعالى « وَأَرْسَلْناه إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ » ( 2 )( 2 ) الصافات ( 37 ) : 147 ..
وقيل : هنا للشكّ في العدد عندنا لا عند الله ، ( 3 )( 3 ) قاله الفخر الرازي في « التفسير الكبير » ج 9 ، ص 358 ، والزمخشري في « الكشّاف » ج 4 ، ص 62 ، وابن جنّي في « الخصائص » ج 2 ، ص 461 ، ذيل الآية 147 من الصافّات ( 37 ) .وهو حسن ، وروي عن سيبويه ( 4 )( 4 ) انظر « مجمع البيان » ج 8 ، ص 459 ، ذيل الآية 147 من الصافّات ( 37 ) ، « مغني اللبيب » ج 1 ، ص 64 ..
وقيل : بل هي للإبهام على المخاطبين ، والمعنى : أرسلناه إلى أحد العددين ( 5 )( 5 ) حكاه الطبرسي في « مجمع البيان » ج 8 ، ص 459 ، والشيخ الطوسي في « التبيان » ج 8 ، ص 531 ، ذيل الآية 147 من الصافّات ( 37 ) ..
وقيل : « أو » بمعنى « الواو » ( 6 )( 6 ) حكاه الطبرسي عن بعض الكوفيّين في « مجمع البيان » ج 8 ، ص 459 ، ذيل الآية 147 من الصافّات ( 37 ) ..
وهذا والأوّل ليسا مرضيّين عند المحقّقين ، وهي هنا في الأمر وإن كان بلفظ الخبر ، لما علم من جواز إقامة الخبر مقام الأمر ، فهي إمّا للتخيير ، وهو ينافي الجمع ظاهرا ، وهو الفارق بينه وبين الإباحة ، وإمّا للإباحة وهو لا ينافي الجمع .
ويحتمل كونها هنا للإبهام ، والمعنى إنّما جزاء المحارب أحد هذه الأمور ، أو اثنان منها .