والطليع ليس بمحارب ، والمستلب والمختلس والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة والمبنّج وساقي المرقد لا قطع عليهم ، بل التعزير ،
شرح
المحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 167 ، « المختصر النافع » ص 304 .، ويلوح من كلام المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 47 .حيث عمّم الحكم في حقّ كلّ محارب .
وأكثر الأصحاب كابن الجنيد والمفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 804 .وغيرهما ( 4 )( 4 ) كابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 505 ، وابن سعيد الحلَّي في « الجامع للشرائع » ص 241 .أطلقوا الحكم في المجرّد .
وثانيهما : اشتراطها ، لأنّه المتيقّن ، والحدود تدرأ بالشبهات ( 5 )( 5 ) كما ورد عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » . راجع « الفقيه » ج 4 ، ص 53 ، ح 190 ، باب نوادر الحدود ، ح 12 ، و « كنز العمّال » ج 5 ، ص 305 ، ح 12957 .، وهو ظاهر النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 720 .وظاهر القاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 553 ..
ويضعّف بأنّا نبحث على تقدير حصول السبب - أعني المحاربة - فيتحقّق المسبّب ، ولأنّ البحث إنّما هو على تقدير الإخافة المعلومة .
الثانية : لو ضعف المجرّد عن الإخافة مع قصدها ، ففي تعلَّق الحكم به إشكال