تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ويجوز الكفّ عنه إلَّا أن يطلب النفس ولا مهرب ، فيحرم الاستسلام . ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب . والأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة ، وعدم اشتراط قوّته . فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب على إشكال .
شرح
قوله رحمه الله - في المحارب - : « والأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة ، وعدم اشتراط قوّته . فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب على إشكال . » أقول : مسألتان : الأولى : في اشتراط تعلَّق أحكام المحارب بالريبة ( 1 )( 1 ) « الريبة بالكسر : الاسم من الريب ، وهي التهمة والظنّة » ( « مجمع البحرين » ج 2 ، ص 77 ، « ريب » ) .للأصحاب وجهان : أحدهما : لا يشترط ، فيتعلَّق الحكم به وإن لم يكن من أهل الريبة ، إذا جرّد السلاح لإخافة الناس ، لقوله تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ » الآية ( 2 )( 2 ) المائدة ( 5 ) : 33 .، و « الذين » جمع معرّف ، فيعمّ ، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ، ونفي من تلك البلدة » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 248 ، باب حدّ المحارب ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 132 ، ح 524 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 141 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 257 ، ح 972 ، باب حكم المحارب ، ح 4 .. وهو ظاهر قول
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 270 | الشهيد الأول / رضا المختاري