تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
على ظهره وكتفيه بعد إفاقته . ولو حدّ ثلاثا قتل في الرابعة ، ولو تكرّر الشرب من غير حدّ فواحد . ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين ، وبالإقرار مرّتين من أهله ، ولو شهد أحدهما بالشرب ، والآخر بالقيء حدّ ، ويلزم منه الحدّ لو شهدا بالقيء .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو شهد أحدهما بالشرب ، والآخر بالقيء حدّ ، ويلزم منه الحدّ لو شهدا بالقيء . » أقول : ل فيه ما رواه أصحابنا ، منهم الشيخ في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام عن آبائه : « أنّ عليّا عليه السّلام جلد الوليد ( 1 )( 1 ) في جميع المصادر : « قدامة بن مظعون » بدل « الوليد » ، نعم نسب القصّة إلى الوليد المحقّق في « نكت النهاية » ج 3 ، ص 315 .لمّا شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها ، وقال عليه السّلام : ما قاءها إلَّا وقد شربها » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 280 ، ح 772 ، باب البيّنات ، ح 177 ، ورواه الكليني أيضا في « الكافي » ج 7 ، ص 401 ، باب النوادر ، ح 2 ، والصدوق في « الفقيه » ج 3 ، ص 26 ، ح 72 ، باب من يجب ردّ شهادته و . ، ح 72 . وفي جميع المصادر : « ما قاءها حتّى شربها » .. وعليه فتوى الأصحاب ، ولم أقف فيه على مخالف صريحا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 239 | الشهيد الأول / رضا المختاري