تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولا يعوّل الحاكم على النكهة والرائحة . ويكفي أن يقول الشاهد : « شرب مسكرا » أو « ما شرب غيره فسكر » .
شرح
لكنّ العلَّامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ : لا ضمن درك طريقه ( 1 )( 1 ) كتاب الملاذ فقد ولم يصل إلينا ، ولم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخرّين حكاه عنه الشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ج 14 ، ص 467 .. وهو يشعر بالتوقّف . قلت : الحجّة في ذلك العمل ، وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 475 .. أمّا لو شهد اثنان بالقيء فقد نصّ أيضا كثير من الأصحاب ( 3 )( 3 ) كالشيخ في « النهاية » ص 711 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 475 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 157 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 416 .على عينه بوجوب الحدّ ، نظرا إلى التعليل المذكور . وأورد قوله عليه السّلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ( 4 )( 4 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 53 ، ح 90 ، باب نوادر الحدود ، ح 12 .، فربما كان مكرها . وأجيب بأنّه لو كان كذلك لادّعاه ( 5 )( 5 ) المورد والمجيب هو ابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 475 ، وتبعه المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 157 .، ولأنّ القيء دليل الشرب ، والإكراه خلاف الأصل . وزاد بعضهم إمكان مجامعة القيء للشرب ( 6 )( 6 ) كابن حمزة في « الوسيلة » ص 416 .، فلو شهد أحدهما أنّه شربها يوم الجمعة وآخر أنّه قاءها قبل ذلك بيوم أو بعده بأيّام كثيرة لم يحدّ ، وهو حسن .