اللقمة ، ولا على جاهل التحريم ، ولا جاهل المشروب . ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب الحدّ .
[ الثاني : المشروب ]
الثاني : المشروب وهو كلّ ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حدّ الإسكار ، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات .
والفقّاع حكمه حكم المسكر .
والعصير إذا غلى واشتدّ وإن لم يقذف بالزبد ولا أسكر ، إلَّا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلَّا .
ولو غلى التمر أو الزبيب ولم يسكر فلا تحريم .
[ المطلب الثاني في الأحكام ]
المطلب الثاني في الأحكام ويجب الحدّ ثمانون جلدة - رجلا كان أو امرأة ، حرّا أو عبدا - عاريا
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 238
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٨