والشهادة هي التي تؤدّي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط ، وما عداه قذف .
شرح
وفيه نظر ، لأنّ مخالفة الشاهد إن كانت عن اجتهاد ، أو عن تقليد لأهله أو لغير أهله مع عدم علمه بحاله ، أو تشهّيا مع عدم العلم بتحريمه بحيث لا طريق إليه ، فلا يجوز ردّ شهادته ، وإن كانت لغير أهله عالما بحاله ، أو تشهّيا عالما بحكمه ، فهو فاسق قطعا ، فلا مجال للاجتهاد حينئذ إلَّا في نحو ما قلناه من قدح الصغيرة ، وفيه ما فيه .