ولو ردّ القاضي شهادة الأربعة لأداء اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حدّ .
شرح
ممّا إذا نقصوا عن الأربعة ، أو تبرّعوا بها في وجه ، أو كان بعضهم فاسقا بخفيّ ، أو ظاهر في وجه .
ونقض بقول الشاهد في مجلس القضاء بعد سؤال الحاكم له : « هذا زان » ، فإنّه ليس بلفظ الشهادة مع أنّه غير قذف .
وأجيب : بأنّ المعنيّ بلفظ الشهادة إمّا هو أو ما أدّى معناه ، وهنا في تقدير اللفظ ، لأنّ الحاكم إذا سأل الشاهد فهو إنّما يسأله عن الشهادة ، فإذا أجاب كان تابعا للسؤال .
وقوله : « ولو شهد الفاسق حدّ » يريد به وحده ، أو مع عدد ينقص عن الأربعة ، وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 196 وما بعدها .ذكره .
قوله رحمه الله : « ولو ردّ القاضي شهادة الأربعة لأداء اجتهاده إلى تفسيقهم فلا حدّ . »
أقول : به إذا كان ما فسّقهم به ممّا اختلف فيه المجتهدون ، بأن كان القاضي يرى أنّ الصغيرة قادحة في العدالة ، أو تأخير قضاء الفائتة ، والشاهد لا يرى ذلك .