سواء الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، إلَّا في الجزّ والشهرة والنفي فيسقط عنها .
وتثبت بالإقرار مرّتين من البالغ العاقل الحرّ المختار ، وبشهادة عدلين .
شرح
أنّه ليس في القرآن تقدير الحدّ فيهم ، بل مجرّد ذكرهم ، وقد قال عليه السّلام : إنّ ذلك الفعل كان فيهم ، وهو المرويّ عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) قال الطبرسي في « مجمع البيان » ج 9 ، ص 143 ، ذيل الآية 12 من ق ( 50 ) : « وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام .أيضا .
الثانية : أصحاب الرسّ اختلف فيهم المفسّرون ، فقيل : هم أصحاب البئر التي رسّوا نبيّهم فيها بعد أن قتلوه ( 2 )( 2 ) قاله عكرمة ، كما في « مجمع البيان » ج 9 ، ص 143 ، ذيل الآية 12 من ق ( 50 ) . و « التبيان » ج 7 ، ص 491 ، ذيل الآية 38 من الفرقان ( 25 ) وفي ج 9 ، ص 361 ، ذيل الآية 12 من ق ( 50 ) .، وقيل : الرسّ بئر قتل فيها صاحب « يس » ( 3 )( 3 ) قاله الضحّاك كما في « مجمع البيان » ج 9 ، ص 143 ، و « التبيان » ج 9 ، ص 361 ، ذيل الآية 12 من ق ( 50 ) .، وقيل :
هم أصحاب الأخدود ( 4 )( 4 ) حكاه الطَّبرسي في « مجمع البيان » ج 9 ، ص 143 ، ذيل الآية 12 من ق ( 50 ) والزمخشري في « الكشّاف » ج 3 ، ص 280 ، ذيل الآية 38 ، من الفرقان ( 25 ) .، والأظهر الأوّل .